الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
313
بيان الأصول
فصل ثم إنّه على القول بالتخيير يجري الكلام في مقامات : الأوّل : لا إشكال في تخيير المجتهد في الأخذ بواحد من المتعارضين ، وهذا هو التخيير في المسألة الأصولية . الثاني : لا يجوز له الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية إذا كان مضمون الخبرين دائرا بين المحذورين كوجوب شيء وحرمته ، وذلك لأنّ مفاد دليل التخيير التخيير في الأخذ بأحدهما وجعله حجة للعمل بمضمونة ، لا التخيير بين الفعل والترك . والافتاء بالتخيير بينهما افتاء بغير ما أنزل اللّه ومخالف لما يستفاد منهما ، وهو نفي الحكم الثالث مثل التخيير . الثالث : لا يجوز في مقام القضاء وفصل الخصومة الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية . وبعبارة أخرى : لا يجوز للحاكم الحكم في المسألة الأصولية ، لأنّه لا يفصل به الخصومة ، فعليه أن يختار أحدهما